السيد علي الطباطبائي

95

رياض المسائل

والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج بعد طلوع الشمس ( 1 ) . ونحوهما حديث صلاة مولانا الرضا - عليه السلام - بمرو : فلما طلعت الشمس قام - عليه السلام - فاغتسل وتعمم الخبر ( 2 ) . مضافا إلى قصور أسانيدها . فظهر ضعف القول بأن وقتها الانبساط كما عن النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) والوافي ( 6 ) وا لغنية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والاصباح ( 9 ) . هذا إن أرادوا أنه وقتها على الاطلاق ، وإلا فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبانة - كما هو الغالب - فلا خلاف ، وفي الذكرى : بعد نقل هذين القولين : وهما متقاربان ( 10 ) . ( ولو فاتت ) بأن زالت الشمس ، ولم تصل سقطت و ( لم تقض ) مطلقا ، وفاقا للمشهور ، للأصل ، والصحيح : من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة . له ، ولا قضاء عليه ( 11 ) . وقوله - عليه السلام - : " لا صلاة له " محمول على نفي الكمال دون الصحة لما مر من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها أبعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة .

--> ( 1 ) اقبال الأعمال : في أعمال يوم عيد الفطر ص 281 س 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 120 . ( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ص 134 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169 . ( 5 ) الاقتصاد : في ذكر صلاة العيد ص 270 . ( 6 ) الوافي : كتاب الصلاة في شرائط صلاة العيدين ج 9 ص 296 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 499 س 33 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص 111 . ( 9 ) الإصباح عنه كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 1 ص 262 س 25 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 239 س 16 . ( 11 ) وسائل ، الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 96 .